السيد محمد هادي الميلاني

36

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

وليس له وجه لا ما يقال : من أن نفى الزكاة فيها مناف للإجماع لاتفاق الكل على ثبوتها فيها اما وجوبا أو استحبابا . والقول بالوجوب في المواشي وبالاستحباب في الغلات خرق للإجماع المركب ، وحيث ثبت الاستحباب في تلك يلزم ثبوته في هذه . والتحقيق : انه لا حجية للإجماع المركب حتى تكون مخالفته مضرة ( 1 ) . نعم ، يستدل القائل بالوجوب في المواشي بعمومات الزكاة فيها ، والجواب ما تقدم . فالأقوى عدم مشروعية الزكاة في مواشي اليتيم ( 2 ) ، والعلم لديه سبحانه وتعالى . خلاصة ما توصلنا إليه : 1 - عدم ثبوت الزكاة في ما يملكه الصغير من الدرهم والدينار ، للإجماع والروايات المتواترة . 2 - لا فرق في الصغير بين اليتيم وغيره ، للإجماع والروايات والأصل . 3 - مبدأ الحول هو بداية البلوغ فلا تحتسب الأشهر السابقة عليه .

--> ( 1 ) أثبت ذلك سيدنا الجد قدس سره في أبحاثه الأصولية بالتفصيل ، ولذلك اكتفى هنا بالإشارة . ( 2 ) فإنه لا دليل على الوجوب أو الاستحباب ، مضافا إلى أنه تصرف في أمواله بلا مجوز .